المليباري الهندي

29

فتح المعين

اثنتين فيقع طلقه أو إلا واحدة فطلقتان ولو قال : أنت طالق إن شاء الله لم تطلق . ( وصدق مدعي إكراه ) على طلاق ( أو إغماء ) حالته ( أو سبق لسان ) إلى لفظ الطلاق ( بيمينه إن كان ثم قرينة ) كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان ( وإلا ) تكن هناك قرينة ( فلا ) يصدق إلا بيمينه . تتمة من قال لزوجته : يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا طلاق وكذا إن لم